عبد الرحمن بن قدامه
289
الشرح الكبير
ولنا أنه اشترك في قتله من يجب عليه الضمان ومن لا يجب فاختص الجزاء بمن يجب عليه كما لو دل الحلال محرما على صيد فعليه ولأنه اجتمع موجب ومسقط فغلب الايجاب كما لو قتل صيدا بعضه في الحرم وبعضه في الحل ذكر هذه المسألة القاضي أبو الحسين ( فصل ) وكذلك إن كان شريكه سبعا ثم إن كان جرح أحدهما قبل صاحبه والسابق الحلال أو السبع فعلى المحرم جزاؤه مجروحا وإن كان السابق المحرم فعليه أرش جرحه على ما ذكرنا وإن كان جرحهما في حال واحدة أو جرحاه ومات منهما فالجزاء كله على المحرم ، وفيه وجه لنا كقول أصحاب الشافعي ان على المحرم نصفه كالمحرمين ( مسألة ) ( ويحرم عليه الاكل من ذلك كله واكل ما صيد لأجله ولا يحرم عليه الاكل من غير ذلك ) لا خلاف في تحريم الصيد على المحرم إذا صاده أو ذبحه لقوله تعالى ( وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما ) وان صاده حلال أو ذبحه وكان من المحرم إعانة فيه أو دلالة أو إشارة إليه لم يبح أيضا لأن أعان عليه أشبه ما لو ذبحه ، وان صيد من أجله حرم عليه اكله يروى ذلك عن عثمان ابن عفان رضي الله عنه ، وبه قال مالك والشافعي وقال أبو حنيفة له أكل ما صيد لأجله للقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي قتادة " هل منكم أحد امره أو أشار إليه بشئ ؟ " قالوا لا . قال " كلوا ما بقي من لحمها " متفق عليه فدل على أن التحريم إنما يتعلق بالإشارة والامر والإعانة ولأنه صيد مذكى لم يحصل فيه ولا في سببه منع منه فلم يحرم عليه أكله كما لو لم يصد له